«فزعة» الزميل لزميله لتغطيته في الدوام.. جريمة جنائية

وحذر المحامي الموظفين والموظفات من التورط في المجاملات والترهيب للتستر على بعضهم البعض في مستندات إثبات الحضور والانصراف سواء بالتوقيع الورقي أو الإلكتروني. وقال المحامي خالد اليوسف لـ«عكاظ» إن هذا الفعل يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن 3 أشهر وغرامة قدرها 30 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح أن المادة السادسة عشرة من نظام عقوبات مكافحة التزوير نصت على ما يلي: “من زور وثيقة معدة لإثبات حضور الموظف للعمل أو خروجه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه”. ريالاً أو بإحدى العقوبتين». وأضاف أن ذلك ينطبق على الإعداد الإلكتروني وفق نظام المعاملات الإلكترونية.

وأشار المحامي اليوسف إلى أنه وفق النظام ذاته، تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمية أو استعمال أي منها مع العلم بتزويره. وتتمثل بالركائز المادية والمعنوية المتمثلة في العلم والإرادة وسوء النية. إذا ثبتت واقعة التزوير من المحكمة المختصة وصدر حكم نهائي، جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون تعويض.




مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى