«البلديات» تعتمد اشتراطات تنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ

بهدف تعزيز الصحة العامة، وضمان الالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وخلق بيئة تجارية منتظمة وآمنة في مختلف مدن المملكة، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لمتاجر بيع منتجات التبغ.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع المحلات التي تبيع منتجات التبغ ومستلزماته، بما في ذلك السجائر والعسل والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يشترط للحصول على الترخيص وجود سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام الكامل بنظام إجراءات الترخيص البلدي ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تضمنت اشتراطات مكانية، أبرزها أن يكون المتجر ضمن مبنى تجاري ضمن النطاق الحضري، وأن يكون على بعد 500 متر على الأقل من المساجد والمدارس. كما تم تحديد الحد الأدنى لمساحة المتجر بـ 36 مترًا مربعًا، وألزمت المستثمرين باستيفاء المتطلبات الفنية والمعمارية، والتي تشمل تصميم الواجهات بما يتوافق مع الكود الحضري أو المبادئ التوجيهية التصميمية للعمارة السعودية. توفير منحدرات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة الإنذار والإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحرائق.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها قائمة الاشتراطات والتي تشمل منع خلط المنتجات أو إعادة تعبئتها أو بيعها في عبوات غير معتمدة، وإلزام المتاجر بإثبات مورد المنتج، وحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، بالإضافة إلى حظر استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المتجر، وتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والالتزام النظافة العامة، والتخلص الآمن من الأغراض. النفايات، وتوفير وسائل الدفع الإلكترونية.

وشددت الوزارة على أهمية وضع لافتات تحذيرية داخل المحلات تتضمن بيانات توعوية عن أضرار التدخين، بالإضافة إلى عرض رمز الاستجابة السريعة (QR) المرتبط ببيانات الجهات الترخيصية والرقابية. لضمان الشفافية وسهولة التحقق، مبيناً أن الاشتراطات تمنع الترويج لمنتجات التبغ أو تقديم مكافآت أو عينات مجانية، وتحظر بيع السجائر المنفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

أخبار ذات صلة


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى