«السوق المالية»: إدانة 24 مستثمراً وشركة عقارية بمخالفة نظام السوق ولوائحه

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارين نهائيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، بسبب مخالفة 23 مستثمراً للفقرة (أ) من المادة (49) من نظام الأسواق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوك السوق، ومخالفة مستثمر وشركة عقارية للمادة (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين بما يزيد عن (2.7) مليون ريال، وإلزام المدانين في القرار الأول، دفعت مستثمرة أخرى ما يزيد على (1.2) مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة التي تحققت من تلك المخالفات.

وبموجب قرار اللجنة الاستئنافية الأولى تمت إدانة كل من: عامر بن أحمد بن حسين العنزي، فارس بن لافي بن مرفوع الشمري، ناصر بن حميد بن عوض العنزي، وليد بن أحمد بن سعيد الزهراني، منصور بن حميد بن عوض العنزي، عليان بن تركي بن عليان السبيعي، فهد بن حسن بن محمد أتين، زياد بن محمد بن فروان. العنزي، محمد بن حميد بن عوض العنزي، وياسر بن حميد بن عوض العنزي، سلطان بن حميد بن عوض العنزي، عامر بن مهيدي بن ثاني العنزي، منى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، عوض بن حميد بن عوض العنزي، نواف بن مدلول بن مناور الشمري، شعلان بن عوض بن حسن. الحربي، بندر بن مناور بن مظلل العنزي، حمد بن نزال بن محمد العنزي، طارق بن محمد بن فروان العنزي، وبسام بن عبيد بن إبراهيم العنزي، عبدالله بن قاسم بن أشبان العنزي، سلمان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن صالح بن بستان العنزي، بالمخالفة للفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من النظام المالي نظام السوق، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوك السوق، لأنهم أدخلوا أوامر شراء منفردين ومجتمعين بهدف التأثير على سعر السهم/الوحدة، وأدخلوا أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/الوحدة ثم البيع، خلال تداولهم على أسهم عدد من الشركات المقيدة ووحدات صندوق استثمار عقاري متداول، خلال الفترة من 2021/03/01 حتى 2022/08/16؛ وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وخلقت انطباعاً مضللاً وغير صحيح فيما يتعلق بالأوراق المالية. وتم منعهم جميعاً من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار في مؤسسات الأسواق المالية لمدة (سنة)، وتغريمهم نحو مليون ريال وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال عن المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية نتيجة المخالفات التي أدينوا بها، بالإضافة إلى إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال لحساب الهيئة، مقابل المخالفة. المكاسب غير المشروعة التي حققتها على محفظتها الاستثمارية، الناتجة عن التجارة غير المشروعة التي ارتكبها المتهم زياد بن محمد بن فروان العنزي.

بينما تضمن القرار النهائي الثاني إدانة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية بمخالفة المادة (31) من نظام الأسواق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لمزاولة أعمال الأوراق المالية بشكل مشترك، والتي تتمثل في نشاط (الإدارة)، من خلال إنشاء وتشغيل صناديق الاستثمار العقارية، وإدانة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي بمخالفة المادة. سبعة. عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لإعلانهم ذلك على حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتم تغريمهم 2.7 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أن القرارين النهائيين للجنة الاستئنافية في منازعات الأوراق المالية جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعاوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة سوق المال ضد المستثمرين بسبب مخالفة نظام السوق المالية.

وشددت الهيئة على أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموه وتطوره، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوك مخالف والقبض على مرتكبيه واستكمال الإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، بما يعزز جهود الهيئة الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو خداع أو خداع أو تلاعب.

من جانبها أعلنت الأمانة العامة للجان تسوية منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل القرار الأول تقديم دعوى فردية أو جماعية إلى لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخالفات، بينما يحق لمن أبرم اتفاق أو عقد مع المدانين بشأن المخالفة محل القرار الثاني رفع دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد و استرداد أي أموال أو ممتلكات أخرى قام بدفعها أو نقلها بموجب الاتفاق أو العقد حسب ما هو مطلوب. ونصت الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية على أنه يجب أن يسبق ذلك، سواء في القرار الأول أو الثاني، تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الخصوص، على الرابط التالي (رابط تقديم الشكوى)، مع الإشارة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للجمهور على موقعها الإلكتروني عند تسجيل أي دعوى جماعية ليتمكن باقي المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات من التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى دعوى العمل الطبقي.

أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرارين نهائيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، بسبب مخالفة 23 مستثمراً للفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوك السوق. بالإضافة إلى ذلك، خالف مستثمر وشركة عقارية المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، مما أدى إلى غرامات بلغ مجموعها أكثر من (2.7) مليون ريال، وإلزام المحكوم عليهم في القرار الأول ومستثمر آخر بدفع ما يزيد عن (1.2) مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المتحصلة من تلك المخالفات.

وبموجب القرار الأول للجنة الاستئنافية تمت إدانة الأشخاص التالية أسماؤهم: عامر بن أحمد بن حسين العنزي، فارس بن لافي بن مرفور الشمري، ناصر بن حميد بن عوض العنزي، وليد بن أحمد بن سعيد الزهراني، منصور بن حميد بن عوض العنزي، عليان بن تركي بن عليان السبيعي، فهد بن حسن بن محمد أتين، زياد بن محمد بن فروان. العنزي، محمد بن حميد بن عوض العنزي، ياسر بن حميد بن عوض العنزي، سلطان بن حميد بن عوض العنزي، عامر بن مهيدي بن ثاني العنزي، منى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، عوض بن حميد بن عوض العنزي، نواف بن مدلول بن مناور الشمري، شعلان بن عوض بن حسن. الحربي، بندر بن مناور بن مزيل العنزي، حمد بن نزال بن محمد العنزي، طارق بن محمد بن فروان العنزي، بسام بن عبيد بن إبراهيم العنزي، عبدالله بن قاسم بن اشبان العنزي، سلمان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن صالح بن بستان العنزي، لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية و الفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوك السوق. لإدخال أوامر شراء منفردة وبالتواطؤ بهدف التأثير على سعر السهم/الوحدة، وإدخال أوامر شراء للتأثير على سعر السهم/الوحدة ويتبعها البيع، وذلك خلال تداولها على أسهم عدة شركات مدرجة ووحدات صندوق استثمار عقاري متداول، خلال الفترة من 3 يناير 2021 إلى 16 أغسطس 2022؛ حيث تشكل هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وخلق انطباع مضلل وغير صحيح فيما يتعلق بالأوراق المالية. ومنع جميعهم من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار في مؤسسات الأسواق المالية لمدة (1) سنة، وتغريمهم ما يقارب مليون ريال، وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية نتيجة المخالفات التي أدينوا بها، بالإضافة إلى إلزام مستثمر آخر بدفع مبلغ 74.9 ألف ريال لحساب الهيئة عن المكاسب غير المشروعة المتحققة. على محفظتها الاستثمارية، الناتجة عن الصفقات المخالفة التي ارتكبها المدان زياد بن محمد بن فروان العنزي.

وتضمن القرار النهائي الثاني إدانة شركة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية، بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لمشاركتهما في ممارسة أعمال الأوراق المالية المتمثلة في نشاط (الإدارة)، من خلال إنشاء وتشغيل صناديق الاستثمار العقارية. كما أدين بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي، بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لإعلانه ذلك على حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وغرامة قدرها 2.7 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أن القرارين النهائيين للجنة الاستئنافية في منازعات الأوراق المالية جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، في ضوء الدعاوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين بسبب مخالفة قانون السوق المالية.

وشددت الهيئة على أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموه وتطوره، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، والقبض على مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، بما يعزز جهود الهيئة لخلق بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين تكون آمنة من الممارسات غير العادلة أو غير العادلة أو تلك التي تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو التحريف أو التلاعب.

من جانبها، أعلنت الأمانة العامة للجان تسوية منازعات الأوراق المالية أنه يحق لأي طرف متضرر من المخالفات محل القرار الأول تقديم دعوى فردية أو جماعية إلى لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية ضد المحكوم عليهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخالفات. أما كل من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المحكوم عليهم بشأن المخالفة محل القرار الثاني، فله الحق في رفع دعوى فردية أو جماعية إلى اللجنة للمطالبة بإلغاء الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى مدفوعة أو منقولة بموجب الاتفاق أو العقد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الخصوص، من خلال الرابط التالي (رابط تقديم الشكوى). وستعلن الأمانة العامة للجان تسوية منازعات الأوراق المالية للجمهور عبر موقعها الإلكتروني عن موعد تسجيل أي دعوى جماعية، ليتمكن المستثمرون الآخرون المتضررون من نفس المخالفات من التقدم إلى اللجنة لطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية.


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى