
علمت «عكاظ» أن لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية ألزمت أحد البنوك المحلية بإفراغ 3 فلل لورثة رجل أعمال، وإعفاء الورثة من الديون المقيدة على الموصى لهم. وأصبح الحكم نهائيا وأعقبته عبارة تطالب جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة بالعمل على تنفيذ القرار بكافة الوسائل القانونية المعمول بها، حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة القسرية من قبل الشرطة.
وبحسب التفاصيل، فقد فوجئ الورثة بطلب من البنك سداد مستحقات 3 فيلات اشتراها رجل الأعمال بالتقسيط قبل وفاته، حيث اعتاد شراء العقارات بالتمويل العقاري. وطلب الورثة من البنك نقل العقار إليهم وشطب الديون، إلا أن البنك رفض، مما دفع الورثة إلى رفع دعوى قضائية.
وذكر الورثة في دعواهم أن المتوفى أبرم عقد تمويل عقاري مع البنك المدعى عليه، على أن يتنازل عن باقي الأقساط المستحقة ويفرغ العقار للورثة في حالة الوفاة بناء على أحكام العقد. بين الطرفين. إلا أن البنك رفض تنفيذ ذلك رغم أن المتوفى كان ملتزما بالسداد خلال حياته. . ورد ممثل البنك في المذكرة التي قدمها بأن شركة التأمين المختصة رفضت الإعفاء بسبب تأخر الورثة في تقديم المستندات والتقارير وشهادة الوفاة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في وثيقة التأمين، وطلبت مطالبة الورثة يتم فسخ العقد، وإلغاء العقد المتنازع عليه، وإلزام الورثة بدفع إيجار العقار.
ورد محامي الورثة بأنه لا علاقة لهم بوثيقة التأمين التي نصت على مدة محددة وأنها غير صالحة في حقهم. وذكروا أن هذه الذريعة مرفوضة لأنها لم تكن منصوص عليها في العقد المبرم بين البنك ورجل الأعمال المتوفى. وختم الورثة بالالتزام بمطالبتهم بأن يقوم البنك بإفراغ العقار لصالحهم. وبعد المداولة، أصدرت لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بالإجماع حكما بإلزام البنك بإعفاء الورثة من دين العقد. كما قررت إلزام البنك باستكمال إجراءات تفريغ العقار.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية
وأوضح المحامي الكاتب العدل صالح مسفر الغامدي أن لجنة تسوية المخالفات ومنازعات التمويل هي هيئة قضائية وتتكون من دائرة أو أكثر. وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار. وبخلاف ذلك يصبح القرار نهائياً وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة أخرى. . وأكد أن اللجنة تتولى الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقوق العامة والخاصة الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام التأجير التمويلي وأنظمته وقواعده وتعليماته كذلك. الفصل في تظلمات أصحاب المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة، على أن يتم تقديم التظلم خلال 60 يوما. يوما من تاريخ إبلاغ القرار، بالإضافة إلى كافة الصلاحيات اللازمة للتحقيق والفصل في القضايا، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وتوقيع العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والمستندات.