
كشفت مبادرة الإعفاء من الغرامات، التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، عن حل المنشأة أو تصفيتها أو اندماجها في أخرى أو تقسيمها أو نقل ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويله إلى شكل قانوني آخر، وغير ذلك من الإجراءات، لا يلغي اشتراكات التأمين المستحقة. كما أن غياب المنشأة أو غياب الموظفين المسجلين بالتأمينات لا يعفي من الوفاء بالالتزامات.
جاء ذلك بالتزامن مع المبادرة التي انطلقت أمس وتستمر لمدة 6 أشهر والتي تهدف إلى تحفيز وتشجيع أصحاب المنشآت على سداد الاشتراكات المستحقة مقابل الإعفاء من الغرامات الواردة في نظام المنشأة والتي تشمل مبالغ غرامات التأخير وغرامات التأخير – مبالغ الغرامات على المخالفات، وتستفيد منها كافة المنشآت المسجلة في نظام التأمين. ويقترن الاستفادة من المبادرة بشرطين: نشوء الدين قبل صدور القرار وسداد الاشتراكات للاستفادة من الإعفاء، في حين أن حصول المنشأة على إعفاء سابق أو الدخول في أقساط لا يمنعها من الاستفادة من الإعفاء المبادرة.
وتميزت المبادرة بمرونة أكبر لتشجيع أصحاب المنشآت على الاستفادة من آثارها الإيجابية، ومن بينها أن حصول المنشأة على إعفاء سابق أو الدخول في أقساط سابقة لا يمنع من المبادرة، على أن تكون المبالغ المتولدة قبل 03/03/2024، بالإضافة إلى أن الأقساط لا تمنع الاستفادة من المبادرة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب للاستفادة من المبادرة للمرة الثانية في حال قام “مقدم الطلب” بدفع مبلغ أقل من المبلغ المنصوص عليها في اتفاقية الإعفاء، وذلك من خلال حساب المنشأة في “تأمين أعمالي” دون الحاجة لزيارة الفروع. أو تقديم طلب ورقي، على أن يكون لدى مقدم الطلب السلطة القانونية للقيام بذلك وهي مدير حساب الفرع أو مشرف المنشأة. غرامات المخالفات: 10,000 غرامة تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المنظمة. يعاقب صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص يثبت للمؤسسة أنه لا يعمل لديه بغرامة مالية، أو غرامة لا تزيد على مثلي إجمالي قيمة الاشتراكات عن الفترة التي تم تسجيله للشخص، أيهما أكبر. إذا كانت النتائج. وفي حالة مخالفة دفع التعويضات دون وجه حق، تكون العقوبة غرامة لا تزيد على مبلغ هذا التعويض