
أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وتضمنت اللائحة أنه يحق للمستفيد تعجيل سداد مبلغ التمويل المتبقي في أي وقت.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز لشركة التمويل تحميل المستفيد تكلفة الأجل عن المدة المتبقية في العقد، ولكن يجوز لشركة التمويل الحصول على تعويض على النحو التالي: تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز تكلفة الأجل للثلاثة أشهر التالية للدفع، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، وما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث مستحق لعقد التمويل من النفقات المنصوص عليها في العقد، وإذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، عن المدة المتبقية من التمويل. العقد.
باستثناء عقود التمويل العقاري
وبحسب اللائحة، تم الاستثناء لعقود التمويل العقاري، حيث يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على مدة يمنع فيها السداد المبكر، على ألا تزيد مدة الحظر على سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.






