
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً باعتماد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، وإلغاء قرار الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ضوابط تحليل الأسواق العقارية.
ونصت المادة «2» من اللائحة – المنشورة في الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة) – على وجوب مزاولة خدمة الاستشارات العقارية – بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية للعقار نظام الوساطة العقارية – للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتبارية (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال (الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الأعمال) وما في حكمها، وما لا يقل عن ذلك -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. ويجوز للهيئة الإعفاء من شرط التأهيل بناءً على المعايير التي تحددها في هذا الشأن.
أما المادة الثالثة، فتؤكد على أنه يشترط للترخيص بمزاولة خدمة التحليل العقاري – إضافة إلى المتطلبات التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للأفراد المزاولين لأشخاص اعتباريين (منشآت) أو أشخاص طبيعيين (أفراد). يشترط الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال (الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الأعمال) وغيرها، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وفيما يتعلق بالتزامات المرخص له ومحظوراته، أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المرخص له بمزاولة خدمة الاستشارات والتحليل العقاري – بالإضافة إلى الأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية – الالتزام بما يلي: إثبات النزاهة والشفافية. الإخلاص وممارسة الرعاية المهنية والتعامل بحيادية وموضوعية مع المستفيدين أو المستفيدين. ويجب التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمونها ولا تتضمن أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متسقة مع البيانات العقارية والمعلومات الصادرة عن جهات رسمية أو رسمية. الجهات المرخصة عند تقديم الاستشارات العقارية.
كما يجب على المرخص له الالتزام بتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب، وأداء الخدمة من خلال الأفراد الممارسين المنتسبين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة، والالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ذلك. ممارسة الخدمة.
وفيما يتعلق بالمحظورات المفروضة على الشخص المرخص له بمزاولة خدمة الاستشارات والتحليل -وفقاً للمادة (5)- فهي كما يلي: إنتاج أو ترويج كل ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، أو الإضرار به، أو إرباك السوق العقارية. عام؛ تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحته الشخصية. أو للآخرين، أو للإضرار بالآخرين، وبطريقة تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو التضليل، تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كان نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلبا أو إيجابا.
كما يحظر على الشخص المرخص له بمزاولة خدمة الاستشارات والتحليل العقاري الإفصاح عن أي معلومات ذات طبيعة سرية تتعلق بالخدمة، أو إعطاء أي مقارنات أو مراجع مسيئة للآخرين، أو ممارسة الخدمة تحت اسم مستعار على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، أو استخدام اسم وشعار الهيئة العامة العقارية في أي استشارة. أو التحليل العقاري، ممارسة خدمة التحليل العقاري بالاعتماد على الإعلانات المدفوعة.
وفقا للمادة السادسة، عند قيام المرخص له بإبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم استشارات عقارية، يجب تقديمه كتابيا – خلال مدة سريان العقد – ويجب أن تتضمن الاستشارة البيانات التالية: رقم عقد الوساطة، اسم المرخص له ورقم الترخيص وتاريخ تقديم الاستشارة والمعلومات الأساسية. والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة.
وبحسب اللائحة التنظيمية، إذا قدم شخص مرخص له بمزاولة خدمات الاستشارات والتحليل العقاري معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكب مخالفة، فيجب عليه تصحيحها بنفس الطريقة، بناء على طلب المستفيد أو الهيئة العامة العقارية. دون أن يؤدي ذلك إلى إعفاء مقدم الخدمة من أي مسؤولية. ونتيجة لذلك سيتم معاقبة كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها في اللائحة التنفيذية. كما سيتم تسجيل بيانات المرخص لهم في سجل خاص على المنصة الإلكترونية للهيئة، وستنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.