
وأكدت النيابة العامة أن الالتزام بدقة البيانات التجارية واجب قانوني يحمي المستهلك ويعزز سلامة المعاملات التجارية داخل المملكة. وأوضحت في بيان توعوي أنه لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على المنتجات المستوردة من دولة غير الدولة التي يتم فيها البيع، إلا إذا كان مصحوبا ببيان دقيق مكتوب بأحرف ظاهرة عن الدولة أو المكان الذي صنعت أو أنتجت فيه، استنادا إلى نظام البيانات التجارية.
وجاء توضيح النيابة العامة في إطار الجهود الرامية إلى منع التضليل والغش التجاري وحماية ثقة الجمهور في الأسواق، حيث اعتبرت أن أي إخفاء أو تلاعب في بيانات المنشأ يعد مخالفة واضحة تستوجب المساءلة القانونية، لما قد يخدع المستهلك أو يضر بالشفافية التي يقوم عليها النظام التجاري السعودي.
غرامة 100 ألف ريال
من جانبه، أوضح المحامي سلمان الرملي، أن نظام البيانات التجارية يفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكامه أو يقدم بيانات مضللة، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 100 ألف ريال تتضاعف في حال تكرار المخالفة، مع إمكانية إغلاق المحل التجاري لمدة تصل إلى عام في الحالات الخطيرة. كما يجوز للمحكمة – بحسب الرملي – أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات المخالفة، أو نشر الحكم على نفقة المخالف في وسائل الإعلام، وذلك لضمان الردع العام وحماية السوق من أي ممارسات مخالفة.
حماية المستهلك والمؤسسات
وأضاف الرمالي أن تطبيق نظام البيانات التجارية لا يقتصر على حماية المستهلك فقط، بل يشمل أيضاً حماية المنشآت القانونية التي تلتزم بالقوانين، ومنع أي ممارسات تضر بمبدأ المنافسة العادلة أو تضر بسمعة السوق المحلية، مشيراً إلى أن الإعلان التجاري الصحيح جزء من هوية المنتج، وأي تشويه فيه يعتبر تزويراً تجارياً يخالف قواعد العدالة الاقتصادية.
وتؤكد النيابة العامة أن التزام المنشآت والموردين بذكر بلد المنشأ والمنتج بشكل واضح ودقيق يمثل أحد أهم معايير الشفافية التجارية في المملكة، ويأتي انسجاماً مع جهود الدولة لتعزيز النزاهة، وترسيخ الثقة في بيئة التجارة الوطنية، وحماية المستهلك من البيانات التجارية المضللة أو الاحتيالية.
أخبار ذات صلة